قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 سبتمبر 2015.
عيّن السيد توفيق بن جميع عضوا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور عوضا عن السيد محمد زرّوق.
عيّن السيد توفيق بن جميع عضوا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور عوضا عن السيد محمد زرّوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون