Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990، والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالمرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1117 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بتسمية السيد محمد منصّر، كاتب عام لدائرة المحاسبات ابتداء من 17 أوت 2015،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972، أسند تفويض للسيد محمد منصّر، الكاتب العام لدائرة المحاسبات ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق التي تخص الإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بدائرة المحاسبات من ميزانية مجلس الدولة.
الفصل 2 ـ يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 17 أوت 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟