أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بهنشير الفوار ولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بهنشير الفوار ولاية باجة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية باجة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي الأثري لتوضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث (المعهد الوطني للتراث) قطعة أرض أثرية كائنة بهنشير الفوار ولاية باجة، محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
36 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 748 باجة
748 باجة 26هك 19آر 30ص 19هك 34آر 76ص 1ـ محمد بن محمد بحري بن عبد الستار 2- ناصر 3- محمود 4- أحمد يدعى العادل 5- زينب الأربعة الأخيرون أبناء محمد الباهي 6- ليلى 7- أحمد رضا الإثنان الأخيران ابنا عز الدين يدعى مختار بن محمد الباهي 8- عزيزة 9- جنينة الاثنتان الأخيرتان بنتا عزوز بن محمد بحري بن عبد الستار 10- نفيسة بنت أحمد الأصرم 11- صلاح الدين بن الحبيب بن عزوز البحري 12- هشام 13- محمد أبي العلاء الإثنان الأخيران ابنا عبد المجيد السعيد 14- جويدة نجيبة 15- سعدية نبيهة 16- فاطمة عيدة 17- مليكة 18- محمد رؤوف 19- فريدة آمال 20- مصطفى نجيب 21- محمد السعيد 22- فائزة نادرة التسعة الأخيرون أبناء إسماعيل بن عزوز بحري 23- فاطمة الصغيرة بنت عبد العزيز بن علالة جمعة 24- فاطمة 25- نازلي 26- سعاد 27- علي 28- أحمد المرتضى الخمسة الأخيرون أبناء عبد الحميد بن محمد البحري 29- محمد الهادي بن أحمد البحري 30- لوكراسيا سترينو 31- سلوى 32- سمير 33- سندة الثلاثة الأخيرون أبناء عمر بن أحمد بن محمد البحري 34- محمد علي بن أحمد الحشايشي 35- محمد ابراهيم 36- محمد باديس الإثنان الأخيران ابنا محمد علي بن أحمد الحشايشي 37- فاطمة لطيفة بنت عبد الستار البحري 38- زهرة 39- عين النجلاء 40- هاجر 41- محمد طارق 42- أحمد الخمسة الأخيرون أبناء حمزة بن أحمد بن محمد البحري 43- فيصل 44- ليث هشام 45- البشير الثلاثة الأخيرون أبناء محمد علي العنابي 46ـ نسيمة 47ـ فتحي 48ـ لطفي الثلاثة الأخيرون أبناء محمد حمادي بن الشيخ المختار بن عبد اللّه 49- جليلة بنت محمود بن عثمان 50- عليسة 51- عباس 52- سعود 53- أنس الأربعة الأخيرون أبناء محمد الهادي بن أحمد البحري 54 ـ آسيا بنت محمد بن عبد الستار 55- ليلى بنت الصادق بن حميدة بوليمان 56- صديقة بنت الجيلاني أو محمد الجيلاني بن محمد بن عبد الستار 57- عز الدين بن محمد الطيب الخياري.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية باجة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي الأثري لتوضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث (المعهد الوطني للتراث) قطعة أرض أثرية كائنة بهنشير الفوار ولاية باجة، محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
36 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 748 باجة
748 باجة 26هك 19آر 30ص 19هك 34آر 76ص 1ـ محمد بن محمد بحري بن عبد الستار 2- ناصر 3- محمود 4- أحمد يدعى العادل 5- زينب الأربعة الأخيرون أبناء محمد الباهي 6- ليلى 7- أحمد رضا الإثنان الأخيران ابنا عز الدين يدعى مختار بن محمد الباهي 8- عزيزة 9- جنينة الاثنتان الأخيرتان بنتا عزوز بن محمد بحري بن عبد الستار 10- نفيسة بنت أحمد الأصرم 11- صلاح الدين بن الحبيب بن عزوز البحري 12- هشام 13- محمد أبي العلاء الإثنان الأخيران ابنا عبد المجيد السعيد 14- جويدة نجيبة 15- سعدية نبيهة 16- فاطمة عيدة 17- مليكة 18- محمد رؤوف 19- فريدة آمال 20- مصطفى نجيب 21- محمد السعيد 22- فائزة نادرة التسعة الأخيرون أبناء إسماعيل بن عزوز بحري 23- فاطمة الصغيرة بنت عبد العزيز بن علالة جمعة 24- فاطمة 25- نازلي 26- سعاد 27- علي 28- أحمد المرتضى الخمسة الأخيرون أبناء عبد الحميد بن محمد البحري 29- محمد الهادي بن أحمد البحري 30- لوكراسيا سترينو 31- سلوى 32- سمير 33- سندة الثلاثة الأخيرون أبناء عمر بن أحمد بن محمد البحري 34- محمد علي بن أحمد الحشايشي 35- محمد ابراهيم 36- محمد باديس الإثنان الأخيران ابنا محمد علي بن أحمد الحشايشي 37- فاطمة لطيفة بنت عبد الستار البحري 38- زهرة 39- عين النجلاء 40- هاجر 41- محمد طارق 42- أحمد الخمسة الأخيرون أبناء حمزة بن أحمد بن محمد البحري 43- فيصل 44- ليث هشام 45- البشير الثلاثة الأخيرون أبناء محمد علي العنابي 46ـ نسيمة 47ـ فتحي 48ـ لطفي الثلاثة الأخيرون أبناء محمد حمادي بن الشيخ المختار بن عبد اللّه 49- جليلة بنت محمود بن عثمان 50- عليسة 51- عباس 52- سعود 53- أنس الأربعة الأخيرون أبناء محمد الهادي بن أحمد البحري 54 ـ آسيا بنت محمد بن عبد الستار 55- ليلى بنت الصادق بن حميدة بوليمان 56- صديقة بنت الجيلاني أو محمد الجيلاني بن محمد بن عبد الستار 57- عز الدين بن محمد الطيب الخياري.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون