أمر حكومي عدد 1337 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دارة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1337 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
ينهى تكليف الدكتورة مفيدة النجعي حرم المؤدب، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بنابل من ولاية نابل.
ينهى تكليف الدكتورة مفيدة النجعي حرم المؤدب، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بنابل من ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون