أمر حكومي عدد 1311 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1311 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّفت السيدة مباركة نافع، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التنفيذ والمتابعة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بوزارة الصحة.
كلّفت السيدة مباركة نافع، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التنفيذ والمتابعة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون