قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سمّي السيد محمد علي الماجري عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات عوضا عن السيد الصادق التومي وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر 2014 إلى غاية 22 ماي 2015.
سمّي السيد محمد علي الماجري عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات عوضا عن السيد الصادق التومي وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر 2014 إلى غاية 22 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون