قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
فصل وحيد ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم الأمراض الصدرية وقسم التصوير الطبي وقسم أمراض المعدة والأمعاء وقسم تشريح الخلايا المرضي وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
فصل وحيد ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم الأمراض الصدرية وقسم التصوير الطبي وقسم أمراض المعدة والأمعاء وقسم تشريح الخلايا المرضي وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون