قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 18 سبتمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 14 أوت 2015.
تونس في 10 جويلية 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 18 سبتمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي عام.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 14 أوت 2015.
تونس في 10 جويلية 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون