أمر حكومي عدد 789 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 789 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلف السيد نبيل الجمل، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بصفاقس بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نبيل الجمل، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بصفاقس بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون