قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون المركزيون، المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب بمكتب الضبط للمحكمة الإدارية. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
ـ عدد تقييمي مسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حول أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون المركزيون، المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب بمكتب الضبط للمحكمة الإدارية. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
ـ عدد تقييمي مسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حول أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون