قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد :
ـ السيدة مباركة ميساوي حرم القاسمي ممثلة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد ياسين الشاهد،
ـ السيد سامي الغزالي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد البشير ماطوسي.
سمّي عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد :
ـ السيدة مباركة ميساوي حرم القاسمي ممثلة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد ياسين الشاهد،
ـ السيد سامي الغزالي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد البشير ماطوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون