قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بنقلة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015.
تنقل السيدة ألفة الراجحي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية ببنزرت بمثل خطتها إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تنقل السيدة ألفة الراجحي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية ببنزرت بمثل خطتها إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون