قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي :
ـ السيد جمال بن دريسية ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيدة مباركة ميساوي حرم القاسمي،
ـ السيد جوهر الفرجاوي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد بن عمر.
سمّي عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي :
ـ السيد جمال بن دريسية ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيدة مباركة ميساوي حرم القاسمي،
ـ السيد جوهر الفرجاوي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد بن عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون