أمر حكومي عدد 802 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 802 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلّفت السيدة سلاف الهمامي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بمنوبة.
كلّفت السيدة سلاف الهمامي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون