أمر حكومي عدد 805 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 805 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلّف السيد وسام العنابي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بأريانة.
كلّف السيد وسام العنابي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون