Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان ولاية المنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان ولاية المنستير.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بني حسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 173 لسنة 1966 المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية بني حسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 24 ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان من ولاية المنستير،
وعلى مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان المصادق عليه بقرار والي المنستير المؤرخ في 3 جانفي 2000،
وعلى مداولة المجلس البلدي ببني حسان المنعقد بتاريخ 18 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بني حسان ولاية المنستير بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 790 582 580 253
ب 720 582 235 253
ت 565 582 940 252
ث 565 582 780 252
ج 220 582 735 252
ح 020 582 900 252
خ 045 582 010 253
د 000 282 325 253
ذ 490 581 750 253
ر 570 581 625 253
ز 650 581 195 253
س 715 581 935 250
ش 100 581 250 252
ص 975 580 950 251
ض 130 581 000 252
ط 565 581 975 251
ظ 680 581 535 251
ع 850 581 600 251
غ 915 581 555 251
ف 815 581 400 251
ق 930 581 180 251
ك 840 582 365 251
ل 365 581 925 251
م 435 583 900 252
ن 175 583 275 253
هـ 205 583 415 253
و 045 583 515 253
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 24 ديسمبر 2009، والمشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بني حسان مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟