أمر حكومي عدد 803 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 803 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلّف السيد يوسف السعيداني، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببنزرت.
كلّف السيد يوسف السعيداني، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون