قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2015 المؤرخ في 22 ماي 2015 المتعلق بتكليف السيدة مريم الولهازي حرم برهومي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المحاسبة والدفع بإدارة الشؤون المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة مريم الولهازي حرم برهومي، متصرف مستشار، كاهية مدير المحاسبة والدفع بإدارة الشؤون المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيدة مريم الولهازي حرم برهومي، متصرف مستشار، أن تفوّض إمضاءها للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين لها بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 ماي 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2015 المؤرخ في 22 ماي 2015 المتعلق بتكليف السيدة مريم الولهازي حرم برهومي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المحاسبة والدفع بإدارة الشؤون المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة مريم الولهازي حرم برهومي، متصرف مستشار، كاهية مدير المحاسبة والدفع بإدارة الشؤون المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيدة مريم الولهازي حرم برهومي، متصرف مستشار، أن تفوّض إمضاءها للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين لها بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 ماي 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون