قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 جويلية 2015
سمّي السيد الشاذلي كريم مرابط، المهندس العام، عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد محمد الدريدي.
سمّي السيد الشاذلي كريم مرابط، المهندس العام، عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد محمد الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون