Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون"

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 جويلية 2015.
سمي أعضاء بمجلس المؤسسة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" السيدات والسادة الآتي ذكرهم :
ـ الطاهر بوسعادة ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ نادية زروق ممثلة عن وزارة المالية،
ـ أحمد شعبان ممثلا عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
ـ حورية أولاد الصغير ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ باكر بن فرج ممثلا عن المجلس الثقافي والفني للمؤسسة،
ـ سفيان الفقي ممثلا عن المجلس الثقافي والفني للمؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟