Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 جوان 2013،
وعلى توصيات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط عدد 33/2009/7،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتعين على مستغلي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا، تجهيزها بالتجهيزات التي تمكن السلطة المختصة من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعية.
ويتعين أن تكون هذه التجهيزات مصادق عليها من قبل السلطة المختصة والوزارة المكلفة بالاتصالات.
وتتولى فنية تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التثبت من الخاصيات الفنية للأجهزة المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتعين وضع التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بحضور السلطة المختصة التي تتولى التثبت من خاصياتها الفنية وتواصلها لمراكز المعالجة ووضع الأختام عليها لضمان عدم المساس بها أو إدخال أية تغييرات عليها بأي شكل من الأشكال.
الفصل 3 ـ يجب أن تكون التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار قادرة على توفير المعلومات والخاصيات الدنيا التالية :
ـ تضمين معرف وحيد خاص بوحدة الصيد البحري في جميع إرسالياتها،
ـ تحديد أماكن تواجد وحدات الصيد البحري بكل دقة بخصوص إحداثياتها الجغرافية المتعلقة بخطي الطول والعرض وذلك بدقة تقارب 500 مترا وبمعدل ثقة تقارب 99 %،
ـ تحديد تاريخ ووقت التموقع الجغرافي لوحدة الصيد البحري،
ـ تحديد سرعة وحدة الصيد البحري،
ـ إرسال المعلومات المنصوص عليها أعلاه إلى مراكز المعالجة التي تحددها السلطة المختصة،
ـ تشفير إرسالياتها لتأمين سرية المعلومات المضمنة بها،
ـ تسجيل وتخزين المعطيات المنصوص عليها بالفقرات أعلاه،
ـ إرسال إشعارات الاستغاثة.
الفصل 4 ـ يتعين على وحدات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار تمكين السلطة المختصة من المعلومات المنصوص عليها أعلاه على الأقل كل ساعتين وكلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من السلطة المختصة.
الفصل 5 ـ في صورة حصول عطب فني على التجهيزات خلال مباشرة وحدة الصيد البحري لنشاطها، يتعين على ربان وحدة الصيد البحري الاتصال بالسلطة المختصة على الأقل كل أربع ساعات بداية من تاريخ حصول العطب الفني للجهاز ومدها بالمعطيات المتعلقة بتحديد التموقع الجغرافي لوحدة الصيد البحري وذلك بجميع وسائل الاتصال الممكنة.
كما يتعين على ربان وحدة الصيد البحري أخذ كل الوسائل اللازمة لإصلاح العطب أو تغيير الجهاز وذلك عند إرساءه بالميناء وبحضور السلطة المختصة.
ولا يمكن السماح لوحدة الصيد البحري المنصوص عليها أعلاه بإعادة الإبحار إلا بعد إصلاح التجهيزات أو استبدالها طبقا للإجراءات والمواصفات المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟