قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّي السيد محمد علي الماجري عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وذلك عوضا عن السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف.
سمّي السيد محمد علي الماجري عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وذلك عوضا عن السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون