Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3299 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بإلحاق (الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا) هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 188 لسنة 2015 المؤرخ في 18 ماي 2015 المتعلق بتسمية السيد فارس بسرور، مراقب للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 22 أفريل 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 190 لسنة 2015 المؤرخ في 18 ماي 2015 المتعلق بتسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 22 أفريل 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد فارس بسرور، رئيس الديوان مكلف بمأمورية، ليمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 22 أفريل 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟