أمر حكومي عدد 797 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 797 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلف السيد لطفي الرحموني، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من أول أوت 2014.
كلف السيد لطفي الرحموني، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من أول أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون