Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 797 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 797 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلف السيد لطفي الرحموني، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من أول أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟