أمر حكومي عدد 788 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 788 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
أنهيت تسمية السيد كمال الجواني بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 15 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد كمال الجواني بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 15 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون