قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات :
ـ السيد كمال السعداوي ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد توفيق الرجبي،
ـ السيد عبد الحق الخراز ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد محمد سيالة.
سمّي عضوان بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات :
ـ السيد كمال السعداوي ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد توفيق الرجبي،
ـ السيد عبد الحق الخراز ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد محمد سيالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون