أمر حكومي عدد 798 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 798 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلف السيد نزار الجوادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد نزار الجوادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون