قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 أكتوبر 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية سهل الرومان "القسط الأول" عمادة الذهيبة الشرقية، معتمدية الذهيبة ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 أكتوبر 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية سهل الرومان "القسط الأول" عمادة الذهيبة الشرقية، معتمدية الذهيبة ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون