قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات :
ـ السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد الأمين زروق،
ـ السيد طارق كشيدة ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات :
ـ السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد الأمين زروق،
ـ السيد طارق كشيدة ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون