Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 13 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات :
ـ السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد محمد الأمين زروق،
ـ السيد طارق كشيدة ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟