أمر حكومي عدد 804 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 804 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلّفت السيدة ليلى السالمي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بأريانة.
كلّفت السيدة ليلى السالمي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون