Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 796 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بضبط الأراضي التي يمكن إدراجها ضمن دوائر التدخل العقاري أو دوائر المدخرات العقارية قصد بعث مناطق خدمات لوجستية وضبط تركيبتها وسير عملها

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 796 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بإحداث مكلفة بضبط الأراضي التي يمكن إدراجها ضمن دوائر التدخل العقاري أو دوائر المدخرات العقارية قصد بعث مناطق خدمات لوجستية وضبط تركيبتها وسير عملها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصول 30 و 35 و 40 و 42 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير البيئة والتنمية المستدامة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة النقل تكلف خاصة بالمهام التالية :
ـ إبداء الرأي حول المقترحات المتعلقة بإحداث مناطق خدمات لوجستية بالجهات،
ـ ضبط الأراضي التي يمكن إدراجها ضمن دوائر التدخل العقاري أو دوائر المدخرات العقارية طبقا للفصلين 30 و40 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير المشار إليها أعلاه وذلك قصد بعث مناطق خدمات لوجستية.
الفصل 2 ـ يترأس اللجنة عن وزارة النقل وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن وزارة النقل : عضو،
ـ عن وزارة التجارة : عضو،
ـ عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة : عضو،
ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن والي الجهة المعنية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة برأي دون أن يكون له الحق في التصويت.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزارات والولايات المعنية.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بصفة دورية مرة كل شهرين وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 4 ـ تتولى الإدارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط بالوزارة المكلفة بالنقل كتابة اللجنة وتكلف خاصة بما يلي :
ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
ـ تحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى الوزير المكلف بالنقل،
ـ توجيه نسخ من محاضر الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة في أجل خمس عشرة يوما من تاريخ اجتماعها،
ـ متابعة تنفيذ المقترحات الصادرة عن اللجنة،
ـ إعداد النشاط السنوي للجنة.
الفصل 5 ـ تدرج مداولات اللجنة بمحاضر يمضيها رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة اللجنة.
الفصل 6 ـ يرفع رئيس اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها إلى الوزير المكلف بالنقل الذي يتولى بدوره إحالته إلى الوزراء المعنيين وإلى رئيس الحكومة.
الفصل 7 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور وزير النقل
محمود بن مضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟