Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية :
ـ السيد سفيان الهميسي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد سامي الغزالي،
ـ السيد أحمد بن حسين ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟