قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 جويلية 2015.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية :
ـ السيد سفيان الهميسي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد سامي الغزالي،
ـ السيد أحمد بن حسين ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية :
ـ السيد سفيان الهميسي ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد سامي الغزالي،
ـ السيد أحمد بن حسين ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون