أمر حكومي عدد 806 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 806 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
كلّف السيد غسان لاغة، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
كلّف السيد غسان لاغة، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون