Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 جويلية 2015.
سمي السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية عوضا عن السيدة أمية جامعي حرم صحراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟