قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 جويلية 2015.
سمي السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية عوضا عن السيدة أمية جامعي حرم صحراوي.
سمي السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية عوضا عن السيدة أمية جامعي حرم صحراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون