Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 792 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015 يتعلق بتسمية متفقدين أول للمدارس الابتدائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 792 لسنة 2015 مؤرخ في 10 جويلية 2015.
سمي متفقدو المدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية ابتداء من 9 ديسمبر 2013 تاريخ محضر جلسة المداولات النهائية للمناظرة :
ـ عبد الناصر الجماعي
ـ زهرة بن نجمة
ـ عبد العزيز لسمر
ـ كمال الدين الغربي
ـ محمد علي الحسني
ـ هشام الشابي
ـ ميزوني البناني
ـ لمين حمدي
ـ مبارك العمايري
ـ بسمة بوسعدية
ـ عمر بن صالح
ـ عمر التليلي
ـ نصر غضباني
ـ علي الغراب
ـ عمر الشابي
ـ سارة الشرفي
ـ عز الدين العيدودي
ـ عبد اللطيف الطاهري
ـ سهام عازق
ـ رشيد الحمروني
ـ فوزي المرايحي
ـ مبروك العرفاوي
ـ جمال بوصلاح
ـ محسن زريقة
ـ عبد الوهاب خرشاني
ـ عبد الكريم حمدي
ـ علياء الكافي
ـ جمال التونسي
ـ فتحي قلص
ـ علي الراجحي
ـ شفيق الجندوبي
ـ عثمان الأحمدي
ـ بوبكر الحرزلي
ـ علي الزمزاري
ـ المنصف البراق
ـ حسن الحناشي
ـ منجي الشوايشي
ـ عبد السلام النجاري
ـ رضوان بوزايدة
ـ بلقاسم عمارة
ـ محمد فضل
ـ عمر سعيد
ـ علي الظاهري
ـ بلقاسم حمودة
ـ المنجي فرحات
ـ عبد السلام الطرابلسي
ـ لطفي الوسلاتي
ـ جميلة اليحياوي
ـ عبد الستار النحالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟