قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جويلية 2015 يتعلق بمنح أجل إضافي خامس لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جويلية 2015 يتعلق بمنح أجل إضافي خامس لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 13 نوفمبر 2013 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في أجل قبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 مارس 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي ثالث لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 6 اكتوبر 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي رابع لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح أجل إضافي خامس لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ينطلق يوم 1 أوت 2015 وينتهي يوم 30 سبتمبر 2015 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ تعتمد اللجنة في عملية الفرز المطالب الواردة عليها تطبيقا لأحكام هذا القرار، وكذلك المطالب الواردة على الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي تطبيقا لأحكام قرارات رئيسة اللجنة المؤرخة على التوالي في 13 نوفمبر 2013 و12 ديسمبر 2013 و31 مارس 2014 و16 ماي 2014 و15 أوت 2014 و6 أكتوبر 2014.
الفصل 4 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرارات رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخة على التوالي في 13 نوفمبر 2013 و12 ديسمبر 2013 و31 مارس 2014 و16 ماي 2014 و15 أوت 2014 و6 أكتوبر 2014 ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 5 ـ لا تقبل مطالب الترشح المرسلة خارج الآجال المحددة بالفصل الأول من هذا القرار.
ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 6 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط أن لا يكون قد صدر في حقه بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وأن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح، مع اشتراط عدم تحمل أي صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الرئيس المخلوع.
الفصل 7 ـ يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
ـ مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
ـ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
ـ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
ـ السيرة الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
ـ مضمون من الحالة لم تمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
ـ بطـاقـة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع الفرز،
ـ صورتان شمسيتان،
ـ نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى علمية.
2 ـ الوثائق الخاصة بكل صنف :
ـ في صنف ممثلي المنظمات والجمعيات :
صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان.
ـ في صنف الأساتذة الجامعيين :
الشهائد العلمية أو المعادلة لها أو المنظرة بها والتي تفيد الاختصاص في المجال الاجتماعي،
تفيد صفة الجامعي من الهياكل المعنية.
ـ في صنف مختص في حماية الطفولة :
تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
ـ في صنف ممثلي قطاع المحاماة :
ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين تفيد صفة المحامي لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
ـ في صنف ممثلي الأطباء :
تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
ـ في صنف القضاة :
قرار الإحالة على التقاعد.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 جويلية 2015.
رئيس اللجنة الانتخابية
بدر الدين عبد الكافي
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 13 نوفمبر 2013 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في أجل قبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 مارس 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي ثالث لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى قرار رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 6 اكتوبر 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي رابع لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح أجل إضافي خامس لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ينطلق يوم 1 أوت 2015 وينتهي يوم 30 سبتمبر 2015 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ تعتمد اللجنة في عملية الفرز المطالب الواردة عليها تطبيقا لأحكام هذا القرار، وكذلك المطالب الواردة على الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي تطبيقا لأحكام قرارات رئيسة اللجنة المؤرخة على التوالي في 13 نوفمبر 2013 و12 ديسمبر 2013 و31 مارس 2014 و16 ماي 2014 و15 أوت 2014 و6 أكتوبر 2014.
الفصل 4 ـ يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرارات رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخة على التوالي في 13 نوفمبر 2013 و12 ديسمبر 2013 و31 مارس 2014 و16 ماي 2014 و15 أوت 2014 و6 أكتوبر 2014 ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 5 ـ لا تقبل مطالب الترشح المرسلة خارج الآجال المحددة بالفصل الأول من هذا القرار.
ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
الفصل 6 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط أن لا يكون قد صدر في حقه بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وأن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح، مع اشتراط عدم تحمل أي صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الرئيس المخلوع.
الفصل 7 ـ يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
ـ مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
ـ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
ـ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
ـ السيرة الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
ـ مضمون من الحالة لم تمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
ـ بطـاقـة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع الفرز،
ـ صورتان شمسيتان،
ـ نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من أعلى علمية.
2 ـ الوثائق الخاصة بكل صنف :
ـ في صنف ممثلي المنظمات والجمعيات :
صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان.
ـ في صنف الأساتذة الجامعيين :
الشهائد العلمية أو المعادلة لها أو المنظرة بها والتي تفيد الاختصاص في المجال الاجتماعي،
تفيد صفة الجامعي من الهياكل المعنية.
ـ في صنف مختص في حماية الطفولة :
تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
ـ في صنف ممثلي قطاع المحاماة :
ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين تفيد صفة المحامي لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
ـ في صنف ممثلي الأطباء :
تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
ـ في صنف القضاة :
قرار الإحالة على التقاعد.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 جويلية 2015.
رئيس اللجنة الانتخابية
بدر الدين عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون