قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد هشام العوني، عقيد سجون وإصلاح، بمهام مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014، المتضمن تسمية السيد هشام العوني العقيد في رتبة عميد ابتداء من 1 جانفي 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد هشام العوني عميد سجون وإصلاح، مكلف بمهام مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد هشام العوني، عقيد سجون وإصلاح، بمهام مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014، المتضمن تسمية السيد هشام العوني العقيد في رتبة عميد ابتداء من 1 جانفي 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد هشام العوني عميد سجون وإصلاح، مكلف بمهام مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون