قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 المتعلق بتكليف السيد عادل الطرابلسي، منشط من الصنف الأول، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بمؤسسة السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014، المتضمن تسمية السيد عادل الطرابلسي المستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني في رتبة مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول ابتداء من 1 جانفي 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عادل الطرابلسي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، مكلف بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 المتعلق بتكليف السيد عادل الطرابلسي، منشط من الصنف الأول، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بمؤسسة السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014، المتضمن تسمية السيد عادل الطرابلسي المستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني في رتبة مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول ابتداء من 1 جانفي 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عادل الطرابلسي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، مكلف بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون