قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بتعيين السيد رضا بالحاج مديرا للديوان الرئاسي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية، ليمضي بالنيابة عن الوزير مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد إبراهيم نافع في تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الثاني مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جانفي 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
مدير الديوان الرئاسي
رضا بالحاج
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بتعيين السيد رضا بالحاج مديرا للديوان الرئاسي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية، ليمضي بالنيابة عن الوزير مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد إبراهيم نافع في تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الثاني مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جانفي 2015.
تونس في 13 جويلية 2015.
مدير الديوان الرئاسي
رضا بالحاج
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون