الفصل 34
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
ـ بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
ـ بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ بالعفو التشريعي،
ـ بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهـــورية بمقتضــى قــــــوانين المـــالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ بنظام إصدار العملة،
ـ بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية :
* لنظام الملكية والحقوق العينية،
* للتعليم،
* للصحة العمومية،
* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
ـ بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
ـ بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ بالعفو التشريعي،
ـ بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهـــورية بمقتضــى قــــــوانين المـــالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ بنظام إصدار العملة،
ـ بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية :
* لنظام الملكية والحقوق العينية،
* للتعليم،
* للصحة العمومية،
* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون