الفصل 58
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
تسهر الحكومة على تنفيذ طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون