الفصل 46
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
لرئيس الجمهورية في حالة مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين " .
ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل كما لا يجوز تقديم لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب " و مجلس المستشارين "
لرئيس الجمهورية في حالة مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين " .
ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل كما لا يجوز تقديم لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب " و مجلس المستشارين "
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون