الفصل 69
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
يتركب من هيئتين :
1) المحكمة الإدارية،
2) دائرة المحاسبات.
يضبط القانون تنظيم وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.
يتركب من هيئتين :
1) المحكمة الإدارية،
2) دائرة المحاسبات.
يضبط القانون تنظيم وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون