الفصل 11
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون