الفصل 25
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للأمة جمعاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون