الفصل 38
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون