الفصل 9
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانـون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 ).
حرمة المسكن وسرية وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون
حرمة المسكن وسرية وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون