الفصل 33
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على أو على المجلسين.
يعلم رئيس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس ويكون الإعلام مرفقا بالنص.
وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مشروع القانون الذي صادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.
يحيل رئيس إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.
تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين ، تكوّن مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، يعرض على للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.
وتوقف عطلة وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.
يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.
تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على أو على المجلسين.
يعلم رئيس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس ويكون الإعلام مرفقا بالنص.
وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مشروع القانون الذي صادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.
يحيل رئيس إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.
تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين ، تكوّن مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، يعرض على للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.
وتوقف عطلة وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.
يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون