الفصل 22
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وأضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يجري انتخاب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات
يجري انتخاب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون