الفصل 59
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون